المحقق الحلي

26

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولا تنعقد من الولد مع والده ، إلا مع إذنه . وكذا يمين المرأة ، والمملوك ، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك ، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة . ولو حلف بالصريح ، وقال : لم أرد اليمين ، قبل منه ودين بنيته . الثالث : في متعلق اليمين ، وفيه مطالب :

--> ( 1 ) الضمير للتكفير . ( 2 ) اي محرّم . ( 3 ) اي الابن والزوجة والمملوك . ( 4 ) اي في غير في فعل الواجب وترك القبيح .